السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

323

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) أفاده سيدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) راجع مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 83 - 84 . ( 2 ) مصباح الفقيه 14 : 62 كتاب الخمس ، حيث يقول : « إن الملكية علاقة اعتبارية عرفية يدور أحكامها مدار بقاء تلك العلاقة عرفا كما في النسب ، فعند انقطاعها من صاحبها إما اختيارا ، كما في صورة الإعراض ، أو قهرا ، كما في ما يوجد في البلاد الخربة في الأعصار القديمة مما لا يحفظ إضافته إلى مالك مخصوص إما لهلاكه أو ضياع النسبة بحيث لو وجده مالكه لا يرى اختصاصه به ولا يحفظ نسبته إليه بواسطة الاضمحلال لا اشتباهه عليه ، فحينئذ يعامل مع ذلك المال في العرف والعادة معاملة المباحات الأصلية كما يفضى بذلك استقرار سيرة العقلاء قاطبة عليه ، فضلا عن المتشرعة ، ولذا استقرت السيرة على حيازة الآثار الباقية في البلاد القديمة المعلوم كونها للمسلمين . . . » .